الشيخ الجواهري
125
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بخلاف العكس فلا يجزي إلّا مع النيّة بناءً على المختار هناك من اعتباره في الغسل ، وإلّا فبناءً على عدم الاعتبار فيه يتّجه هنا أيضاً ذلك ( 1 ) . [ تيمّم المقطوع ] : [ وأمّا ] ( إن قطعت كفّاه ) بحيث لم يبق منهما من محلّ الفرض شيء ( سقط مسحهما ) قطعاً ( 2 ) ( واقتصر على ) مسح ( الجبهة ) ولا يسقط التيمّم عنه بذلك ( 3 ) .
--> ( 1 ) 1 ، 2 جامع المقاصد 1 : 495 - 496 . المبسوط 1 : 33 . ( 3 ) 3 ، 4 الخلاف 1 : 138 .